يتمتع القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظ يف المجالس الجهوية والاستماع إليهم ، 40 مدونة المحاكم المالية وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة . غ ري أن هؤلاء القضاة ، يجب أن تكون لهم ، ح ري تتعلق التحريات بقاض من القضاة ، درجة تساوي أو تفوق درجة القا يض الذي خضع للتفتيش . وتوجه يف الحال تقارير التفتيش ، ال يت تكت يش طابعا شيا ، إلى الرئيس الأول مشفوعة بنتائج التفتيش واقياحات القضاة المكلف ري بهذه المهمة . وإذا تضمنت هذه التقارير إحدى الأفعال المنصوص عليها يف المادة 225 بعده ، أحالها الرئيس الأول إلى مجلس قضاء المحاكم المالية . الفصل السادس التقرير السنوي
المادة 98
مدونة المحاكم المالية
