يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص إلى تقييم تسي ريها وتسي ري المصالح التابعة لها ، وكذلك تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة والموظف ري الإداري ري وكتابة الضبط . ولهذا الغرض ، يع ري الرئيس الأول كلما اقتض الأمر ذلك بواسطة أمر ، قاض أو عدة قضاة لأجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية أو البحث يف وقائع محددة
المادة 97
مدونة المحاكم المالية
