(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يف إطار المساعدة ال يت يقدمها المجلس للحكومة بمقتض الفصل 148 من الدستور ، يجوز أن يدرج يف برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة ، مهاما لتقييم ال ريامج والمشاري ع العمومية أو لمراقبة تسي ري أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته . 38 مدونة المحاكم المالية الفصل الرابع المكرر التصريحات الإجبارية بالممتلكات (تمم الباب الثا نن من الكتاب الأول بمقت نض المادة الثانية من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.199 بتاري خ 19 ذي القعدة 30( 1428 نوفم ري :)2007 ج . ر . عدد 5679 بتاري خ 3 نوفم ري .)2008 المادة 96 المكررة .1 يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات فور توصله بالتصري ح المنصوص عليه يف النصوص الت رشيعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات ، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزم ري بالتصري ح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصري ح . .2 يع ري الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصري ح وبالسهر على تطبيق الأحكام الت رشيعية المتعلقة بتجديده . .3 يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة يف التقرير بشأن شكل ومضمون التصري ح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك . .4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه يف البند 3 أعلاه ، يمكن للرئيس الأول ، بعد استشارة الوكيل العام للملك ، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات ال يت يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المع ري عنها ويمنحه أجل ست ري يوما من تاري خ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته . كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ست ري يوما اعتبارا من تاري خ التوصل بالطلب . .5 يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المسا يع المبذولة وعن الملاحظات ال يت تستوجبها . .6 إذا تب ري من خلال مسا يع المستشار المقرر المشار إليها يف البندين 3 و 4 السابق ري عدم اتساق جليى وغ ري معلل ب ري تطور ممتلكات المع يت بالأمر ومداخيله وب ري نشاطاته المصرح بها ، يمكن للرئيس الأول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة ال يت يحتوي عليها تصري ح المع يت بالممتلكات ، ولهذه الغاية ، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية ال يت من شأنها أن توفر له معلومات حول عناض تصريحات المع يت والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضورية دون أن يكون يف مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود ش مه يت محتمل . 39 مدونة المحاكم المالية غ ري أن كل طلب معلومات لدى مديرية الصرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات . .7 يمكن أيضا للمستشار المقرر ، بناء على أمر من الرئيس الأول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم ال يت بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه . ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية ، المحفظة أو ال يت يف طور التحفيظ ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه . ولا يمكن الاحتجاج أمامه ، يف ممارسة هذه المهام ، بوجود ش مه يت محتمل . .8 يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك يك يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق ال يت أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثا ين والثالث من هذا الباب وال يت لها علاقة بالمصرح . .9 إذا تب ري ، بعد الإجراءات المنصوص عليها يف البنود أعلاه ، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة ، يحيل الوكيل العام للملك ، بطلب من الرئيس الأول ، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعني ري بذلك . تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكل قرار قضا ين تصدره ضد الأشخاص الخاضع ري للتصري ح الإجباري بالممتلكات . الفصل الخامس تفتيش المجالس الجهوية للحسابات
المادة 96
مدونة المحاكم المالية
