المادة 95

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس ، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة 65 من القانون التنظي يم السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية على أبعد تقدير ، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل رشوط تنفيذ قانون المالية وال يت تتعلق على الخصوص بما يليى : - وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوان ري التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات؛ 37 مدونة المحاكم المالية - وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة؛ - وضعية تحويلات الاعتمادات؛ - وضعية الاليام بالنفقات؛ - وضعية الأوامر بالتحصيل؛ - بيان تفصيليى لموارد الم ريانية العامة ومرافق الدولة المس رية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والم ريانيات الملحقة؛ - وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالم ريانية العامة ومرافق الدولة المس رية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والم ريانيات الملحقة؛ - الوضعية المتعلقة بتسي ري الدين العمو يم؛ - القوائم اليكيبية ووضعيات التسي ري الوارد بيانها يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك ، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات ال يت يراها ضورية يف ع ري المكان ، لتحليل ظروف تنفيذ م ريانيات الوزارات والأجهزة الأخرى ال يت تستفيد من الاعتمادات المسجلة بم ريانية الدولة . المادة 95 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من الدستور ، يقدم المجلس مساعدته للهيئات القضائية ولاسيما فيما يخص التحقيقات يف القضايا ذات العلاقة بالمالية العامة . وبتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض ، ي رشف الوكيل العام للملك لدى المجلس على تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بملفات رائجة أمام محاكم المملكة