يسمح التصري ح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه يف المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسب ري العمومي ري ، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس
المادة 94
مدونة المحاكم المالية
