المادة 94

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يسمح التصري ح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه يف المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسب ري العمومي ري ، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس

المادة 94 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi