(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بم رشوع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، عملا بالمادة 66 من القانون التنظي يم السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية ، العناض التالية على الخصوص : .1 نتائج تنفيذ القوان ري المالية؛ .2 الملاحظات المنبثقة عن المقارنة ب ري التوقعات والإنجازات؛ .3 تأث ريات عمليات الم ريانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛ .4 القرارات المتعلقة بتغي ري مخصصات الم ريانية ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون التنظي يم لقانون المالية؛ .5 المقارنة ب ري الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا
المادة 93
مدونة المحاكم المالية
