المادة 92

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غي وتمم العنوان بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور ، يقدم المجلس مساعدته لل ريلمان يف المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة . ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف ال ريلمان يف الت رشي ع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة . و يف هذا الإطار ، يمكن للمجلس أن يدرج يف برنامجه السنوي ، بطلب من أحد مجل يش ال ريلمان ، مهاما لتقييم تنفيذ المشاري ع وال ريامج العمومية أو لمراقبة تدب ري أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته . يحيل المجلس على ال ريلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصري ح العام للمطابقة ب ري الحسابات الفردية للمحاسب ري والحساب العام للمملكة ، مع توجيه نسخة منهما إلى رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظي يم رقم 130.13 لقانون المالية ، الصادربتنفيذه الظه ريال رشيف رقم 1.15.62 بتاري خ 14 من شعبان 2( 1436 يونيو .)2015 36 مدونة المحاكم المالية ويرد المجلس على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصري ح العام بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس

المادة 92 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi