المادة 91

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد ال يت تم جمعها من طرف الجمعية المعنية . ولهذه الغاية ، يع ري رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة . وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه . الفصل الرابع المساعدة المقدمة إلى ال ريلمان والهيئات القضائية والحكومة

المادة 91 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi