يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد ال يت تم جمعها من طرف الجمعية المعنية . ولهذه الغاية ، يع ري رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة . وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه . الفصل الرابع المساعدة المقدمة إلى ال ريلمان والهيئات القضائية والحكومة
المادة 91
مدونة المحاكم المالية
