يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه يف المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد ال يت تم جمعها ، وذلك وفق الكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 90
مدونة المحاكم المالية
