يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد ال يت يتم جمعها من طرف الجمعيات ال يت تلتمس الإحسان العمو يم . 35 مدونة المحاكم المالية وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد ال يت تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمو يم
المادة 89
مدونة المحاكم المالية
