المادة 89

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد ال يت يتم جمعها من طرف الجمعيات ال يت تلتمس الإحسان العمو يم . 35 مدونة المحاكم المالية وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد ال يت تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمو يم

المادة 89 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi