يع ري رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تلقتها الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال الغرفة . وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه . الفرع الثالث مراقبة استخدام الأموال الت يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العموم
المادة 88
مدونة المحاكم المالية
