يجب على الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى ال يت تلقتها ، وذلك حسب الكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 87
مدونة المحاكم المالية
