المادة 87

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجب على الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى ال يت تلقتها ، وذلك حسب الكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 87 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi