يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية ال يت تتلقاها المقاولات ، باستثناء المقاولات المشار إليها يف المادة 76 أعلاه ، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى ال يت تستفيد من مساهمة يف الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات الظه ري ال رشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفم ري )1958 بتنظيم الحق يف تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغي ريه وتتميمه . وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية ال يت تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة
المادة 86
مدونة المحاكم المالية
