يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة ال يت تم التداول بشأنها يف الغرفة إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية والوزير الو يض ، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتعب ري عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر . وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة ال ريامج والتقارير لأجل إدراجها ، عند الاقتضاء ، يف التقارير الواردة يف المادت ري 93 و 100 من هذا القانون . 34 مدونة المحاكم المالية الفرع الثا نن مراقبة استخدام الأموال العمومية
المادة 85
مدونة المحاكم المالية
