المادة 84

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تتداول الغرفة بشأن م رشوع التقرير الخاص . وإذا اكتشفت الغرفة مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون . وإذا تم اكتشاف عناض مكونة لتسي ري بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 أعلاه ، طلبت الغرفة المختصة من المستشار أن يهرت تقريرا يف الموضوع يوجهه للوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه . وإذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت مقتضيات المادة 111 بعده

المادة 84 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi