المادة 83

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يقوم المستشار المقرر بإعداد م رشوع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة ، وإن اقتض الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤوليى الأجهزة المعنية

المادة 83 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi