يقوم المستشار المقرر بإعداد م رشوع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة ، وإن اقتض الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤوليى الأجهزة المعنية
المادة 83
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يقوم المستشار المقرر بإعداد م رشوع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة ، وإن اقتض الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤوليى الأجهزة المعنية