المادة 82

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها يف الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 أعلاه . تتشكل الغرفة من أجل التداول يف ميدان مراقبة التسي ري من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة . ويقدم المستشار تقريره أمام الغرفة بالنسبة لكل ملف . ويمكن للغرفة أن تستمع إلى كل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز المع يت . ومع مراعاة 33 مدونة المحاكم المالية مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 110 بعده ، لا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان الش المه يت ، وإذا لم يستجيبوا لاستدعاء المجلس ، تقدم رئيس الغرفة بطلب إلى الرئيس الأول للبت يف الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه . ويمكن أن تأمر الغرفة بإجراء تحريات تكميلية . وتحدد الملاحظات ال يت يمكن أن تكون موضوع رسائل موجهة من رئيس الغرفة إلى مسؤوليى الأجهزة المعنية . ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم هذه الرسائل بالإجابة عنها يف أجل يحدده رئيس الغرفة على ألا يقل عن شهر . وتتخذ الغرفة قراراتها بأغلبية الأصوات

المادة 82 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi