يحرر المستشارون ، عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة ، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة
المادة 81
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يحرر المستشارون ، عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة ، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة