تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤول ري عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين
المادة 80
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤول ري عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين