المادة 79

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يع ري رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسي ري الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال المجلس المنصوص عليه يف المادة 8 أعلاه . ويخول للمستشارين الحق يف الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضورية ، و يف حالة عدم استجابة المعني ري بالأمر لطلبات المستشارين ترفع تقارير للرئيس الأول للبت يف الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه

المادة 79 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi