يع ري رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسي ري الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال المجلس المنصوص عليه يف المادة 8 أعلاه . ويخول للمستشارين الحق يف الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضورية ، و يف حالة عدم استجابة المعني ري بالأمر لطلبات المستشارين ترفع تقارير للرئيس الأول للبت يف الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه
المادة 79
مدونة المحاكم المالية
