يف حالة التأخ ري يف تقديم الوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقض إلى ألف ( )1.000 درهم . ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الأقض إلى خمس مائة ( )500 درهم عن كل شهر من التأخ ري
المادة 78
مدونة المحاكم المالية
