المادة 78

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يف حالة التأخ ري يف تقديم الوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقض إلى ألف ( )1.000 درهم . ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الأقض إلى خمس مائة ( )500 درهم عن كل شهر من التأخ ري

المادة 78 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi