تتقادم المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجلس أو كل سلطة مختصة ، داخل أجل خمس ( )5 سنوات كاملة يبتدئ من التاري خ الذي تكون قد ارتكبت فيه . يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي يف الحسابات قبل انصرام أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاري خ تقديم الحساب إلى المجلس . ويعت ريكل قرار نها ين يصدر عن المجلس بعد هذا الأجل يثبت عجزا يف حساب المحاسب العمو يم ، غ ري قابل للتنفيذ إذا لم يكن مسبوقا بقرار تمهيدي صادر عن المجلس داخل الأجل المشار إليه يف الفقرة الثانية أعلاه ، وتطبق هذه المقتضيات كذلك على الحسابات المتعلقة بالسنوات ال يت لم يصدر المجلس يف شأنها قرارات نهائية قبل دخول هذا القانون ح ري التنفيذ . غ ري أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على التسي ري بحكم الواقع
المادة 107
مدونة المحاكم المالية
