يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الأول ، وذلك بعد أجل ع رش ( )10 سنوات يبتدئ من التاري خ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا . غ ري أن الرئيس الأول يجوز له أن يحدد أجلا أقصر على ألا يقل عن خمس ( )5 سنوات لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحساب
المادة 108
مدونة المحاكم المالية
