يبلغ الوزير المع يت إلى المجلس أو إلى المجلس الجهوي المختص حسب الحالة ، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة ال يت تش ري إلى عمليات قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل يف مجال التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أو تتضمن ملاحظات حول تسي ري الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية ، ويجب أن تكون هذه التقارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير
المادة 109
مدونة المحاكم المالية
