يحق للمجلس أن يستمع بموجب أمر للرئيس الأول ، لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب 43 مدونة المحاكم المالية بالأجهزة المذكورة ، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان الش المه يت تجاه قضاة المجلس بمناسبة التحقيقات ال يت يقومون بها يف إطار اختصاصات المجلس . وإذا كانت التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوط يت أو الأمن الداخليى أو الخارر يج للدولة ، أخ ري الرئيس الأول بذلك رئيس الحكومة الذي يجوز له الإبقاء على كتمان الش أو رفعه ، ويتخذ المجلس عند الاقتضاء ، كافة الإجراءات الصرورية لضمان شية تحرياته وملاحظاته . ويمكن للمجلس أن يقوم يف ع ري المكان و يف أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الصروري لإنجاز مهمته
المادة 110
مدونة المحاكم المالية
