المادة 111

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت الفقرتان الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية . وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية ، أخ ري الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة ال يت لها حق التأديب بالنسبة للمع يت بالأمر ، وال يت تخ ري المجلس خلال أجل ستة ( )6 أشهر يف بيان معلل بالتداب ري ال يت اتخذتها . وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية ، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، وأخ ري بذلك السلطة ال يت ينت يم إليها المع يت بالأمر . ويخ ري الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتداب ري ال يت اتخذها

المادة 111 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi