المادة 112

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تدرج م ريانية المحاكم المالية يف الم ريانية العامة للدولة . ولتنفيذ هذه الم ريانية ال يت لا تخضع لمراقبة سابقة ، يلحق محاسب عمو يم بالمجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية ، للقيام ببا يف الصلاحيات المسندة إلى المحاسب ري العمومي ري طبقا للقوان ري والأنظمة الجاري بها العمل . 44 مدونة المحاكم المالية

المادة 112 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi