تدرج م ريانية المحاكم المالية يف الم ريانية العامة للدولة . ولتنفيذ هذه الم ريانية ال يت لا تخضع لمراقبة سابقة ، يلحق محاسب عمو يم بالمجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية ، للقيام ببا يف الصلاحيات المسندة إلى المحاسب ري العمومي ري طبقا للقوان ري والأنظمة الجاري بها العمل . 44 مدونة المحاكم المالية
المادة 112
مدونة المحاكم المالية
