غيت وتممت ، بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور ، ين رش المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله ، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية . ويحدد أمر للرئيس الأول رشوط وكيفيات ن رش هذه الأعمال وذلك بعد موافقة هيئة الغرف المجتمعة
المادة 113
مدونة المحاكم المالية
