(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 كل إتلاف تعس يف لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها يف القانون الجنا ين . ويخ ري الوكيل العام للملك لدى المجلس بذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية ال يت يمكن أن يتعرض لها المع يت بالأمر . ويخ ري المجلس من طرف كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسلطة ال يت لها حق التأديب بالنسبة للمع يت بالأمر بالتداب ري ال يت اتخذاها
المادة 114
مدونة المحاكم المالية
