تدخل مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة ن رشه بالجريدة الرسمية . ينسخ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء من تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ، مع مراعاة مقتضيات المادة 164 بعده . غ ري أن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاري خ دخول هذا القانون ح ري التطبيق تبف خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ، مع مراعاة مقتضيات المادة 107 أعلاه . 45 مدونة المحاكم المالية الكتاب الثا نن المجالس الجهوية للحسابات الباب الأول الاختصاصات والتنظيم الفصل الأول المقر ودائرة الاختصاص
المادة 115
مدونة المحاكم المالية
