المادة 116

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يحدث مجلس جهوي للحسابات يف كل جهة من جهات المملكة . تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم . الفصل الثا نن الاختصاصات