(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يحدث مجلس جهوي للحسابات يف كل جهة من جهات المملكة . تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم . الفصل الثا نن الاختصاصات
المادة 116
مدونة المحاكم المالية
