(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 طبقا للفصل 149 من الدستور ، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجهات والجماعات اليابية الأخرى ومجموعاتها ، وكيفية قيامها بتدب ري شؤونها . وتعاقب ، عند الاقتضاء ، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة
المادة 117
مدونة المحاكم المالية
