المادة 118

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية يف حدود دائرة اختصاصه : - 1 البت يف حسابات الجماعات اليابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات ومراقبة تسي ريها؛ 46 مدونة المحاكم المالية - 2 مراقبة تسي ري المقاولات المخولة الامتياز يف مرفق عام محليى أو المعهود إليها بتسي ريه وال رشكات والمقاولات ال يت تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات اليابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشيكة بشكل مبا رش أو غ ري مبا رش أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار؛ - 3 مراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تتلقاها المقاولات غ ري تلك المذكورة أعلاه ، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة يف رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛ - 4 ممارسة مهمة قضائية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل يف : - الجماعات اليابية ومجموعاتها؛ - المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛ - كل ال رشكات أو المقاولات ال يت تملك فيها الجماعات اليابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشيكة بشكل مبا رش أو غ ري مبا رش أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار؛ - 5 المساهمة يف مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ م ريانيات الجماعات اليابية ومجموعاتها . الفصل الثالث التنظيم الفرع الأول التأليف