يتألف المجلس الجهوي من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - رئيس المجلس الجهوي؛ - وكيل الملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط . 47 مدونة المحاكم المالية الفرع الثا نن الرئيس
المادة 119
مدونة المحاكم المالية
