المادة 119

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتألف المجلس الجهوي من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - رئيس المجلس الجهوي؛ - وكيل الملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط . 47 مدونة المحاكم المالية الفرع الثا نن الرئيس

المادة 119 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi