المادة 120

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتولى الرئيس الإ رشاف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله وييأس جلسات المجلس الجهوي ، كما يجوز له أن ييأس جلسات فروعه . ويحدد ال رينامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي ، ويقوم بتوزي ع الأشغال على المستشارين . ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر . وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعينه سنويا ، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي . الفرع الثالث وكيل الملك