يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس ، الذي يتم تعيينه من ب ري المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون . ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار إليها يف الفقرة السابقة
المادة 121
مدونة المحاكم المالية
