المادة 121

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس ، الذي يتم تعيينه من ب ري المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون . ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار إليها يف الفقرة السابقة

المادة 121 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi