يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات ، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا يف المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي . وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي . ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع . ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخ ري يف الإدلاء بالحسابات ، تطبيق الغرامة المنصوص عليها يف المادة 29 من هذا القانون . ويحصر جلسات هيئات المجلس الجهوي ، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة ، كما يجوز له أن يع ري أحد نوابه لتمثيله يف هذه الجلسات . 48 مدونة المحاكم المالية وإذا اكتشف أفعالا تدخل يف اختصاصات المجلس الجهوي يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 138 بعده . ويقوم بإطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على س ري أعمال النيابة العامة بواسطة تقارير . الفرع الرابع الكتابة العامة
المادة 122
مدونة المحاكم المالية
