يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات يف الآجال القانونية ويخ ري وكيل الملك بكل تأخ ري يف هذا الصدد . ويساعد الرئيس يف تحض ري ال ريامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات الهيئات التابعة له ، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسي ري كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي . ويع ري الكاتب العام من ب ري المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون . وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق ، كلف الرئيس من ينوب عنه مؤقتا . الفرع الخامس كتابة الضبط
المادة 123
مدونة المحاكم المالية
