تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الجهوي ، وتوزيعها وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه يف المادة 120 أعلاه ، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي ، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية . ويلزم كتاب الضبط قبل ال رشوع يف مزاولة مهامهم بأداء اليم ري القانونية المنصوص عليها يف المادة 16 من الكتاب الأول من هذا القانون ، وذلك أمام المجلس الجهوي . يحصركاتب للضبط يف كل هيئة من هيئات المجلس الجهوي . 49 مدونة المحاكم المالية الفرع السادس هيئات المجلس الجهوي
المادة 124
مدونة المحاكم المالية
