المادة 125

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول يعرض على تأش رية الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع . الباب الثا نن الاختصاصات والمساطر الفصل الأول التدقيق والبت نف الحسابات الفرع الأول التدقيق والتحقيق والبت

المادة 125 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi