يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول يعرض على تأش رية الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع . الباب الثا نن الاختصاصات والمساطر الفصل الأول التدقيق والبت نف الحسابات الفرع الأول التدقيق والتحقيق والبت
المادة 125
مدونة المحاكم المالية
