المادة 126

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يقوم المجلس الجهوي ، يف حدود دائرة اختصاصه ، بالتدقيق والبت يف حسابات الجماعات اليابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات ال يت تملك رأسمالها كليا جماعات ترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات اليابية ومجموعاتها ، وال يت تتوفر على محاسب عمو يم . ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات اليابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي ، وذلك وفق الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ويلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا إلى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق ال يت يتولون تنفيذها ، وذلك وفق الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . 50 مدونة المحاكم المالية

المادة 126 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi