المادة 127

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة . فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها ، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي . أما بالنسبة للأجهزة الأخرى ، فيمكن التدقيق يف هذه المستندات يف ع ري المكان

المادة 127 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi