يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة . فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها ، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي . أما بالنسبة للأجهزة الأخرى ، فيمكن التدقيق يف هذه المستندات يف ع ري المكان
المادة 127
مدونة المحاكم المالية
