تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت يف الحسابات على المجلس الجهوي ، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجهوي أو الفرع ، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس ، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك . ويكون ال رينامج السنوي المشار إليه يف المادة 30 أعلاه هو ال رينامج السنوي المنصوص عليه يف المادة 120 من هذا القانون
المادة 128
مدونة المحاكم المالية
