المادة 128

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت يف الحسابات على المجلس الجهوي ، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجهوي أو الفرع ، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس ، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك . ويكون ال رينامج السنوي المشار إليه يف المادة 30 أعلاه هو ال رينامج السنوي المنصوص عليه يف المادة 120 من هذا القانون

المادة 128 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi