يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . وإذا عاق الرئيس عائق ، وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة
المادة 129
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . وإذا عاق الرئيس عائق ، وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة