المادة 129

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . وإذا عاق الرئيس عائق ، وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة

المادة 129 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi