يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمو يم ، ويبلغ الحكم النها ين بالإضافة إلى المحاسب العمو يم إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . الفرع الثا نن التسيي بحكم الواقع
المادة 130
مدونة المحاكم المالية
