المادة 130

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمو يم ، ويبلغ الحكم النها ين بالإضافة إلى المحاسب العمو يم إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . الفرع الثا نن التسيي بحكم الواقع

المادة 130 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi