يتولى المجلس الجهوي يف حدود دائرة اختصاصه التصري ح بالتسي ري بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون
المادة 131
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتولى المجلس الجهوي يف حدود دائرة اختصاصه التصري ح بالتسي ري بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون