يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي يف حدود اختصاصاته العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الواليى أو العامل ، وذلك يف 51 مدونة المحاكم المالية حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانو ين للجماعة اليابية أو المجموعات أو المحاسب ري العمومي ري ، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي يف التصدي للنظر فيها بصفة مبا رشة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق يف الحسابات
المادة 132
مدونة المحاكم المالية
