المادة 133

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا اعت ري المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع ، طبقت مقتضيات المادت ري 43 و 44 أعلاه . الفرع الثالث طرف الطعن

المادة 133 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi