إذا اعت ري المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع ، طبقت مقتضيات المادت ري 43 و 44 أعلاه . الفرع الثالث طرف الطعن
المادة 133
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
إذا اعت ري المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع ، طبقت مقتضيات المادت ري 43 و 44 أعلاه . الفرع الثالث طرف الطعن