المادة 134

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس . يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه ، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل . ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم ووكيل الملك والممثل القانو ين للجماعة اليابية أو المجموعة أو المؤسسة العمومية المعنية . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل . ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغ الحكم النها ين . ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها يف الفصل ري 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية ، باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 ال يت لا تطبق . وتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف إلى كتابة الضبط بالمجلس . ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستئناف الحساب موضوع الحكم المطعون فيه ، كليا أو جزئيا . 52 مدونة المحاكم المالية

المادة 134 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi