المادة 135

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يف حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف ، طلب مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة . ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم والممثل القانو ين للجماعات اليابية أو المجموعات أو المؤسسات العمومية المعنية . ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل ال يت يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالت رييرات المستند إليها يف العريضة . ويبت المجلس الجهوي يف الأمر بحكم تمهيدي يبلغ إلى الأطراف المعنية ال يت يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وت رييراتها . وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة ، يبت المجلس الجهوي يف طلب مراجعة الحكم . ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة يف ع رش ( )10 سنوات ابتداء من تاري خ تبليغ حكم المجلس الجهوي ، و يف حالة تقديمه لغ ري صالح المع يت بالأمر ، يحدد هذا الأجل يف أربع ( )4 سنوات . الفصل الثا نن التأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية